المرداوي

315

الإنصاف

فائدة قال في المستوعب المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع . وقال في المغني والشرح يحرم قتل من ترك القتال . قوله ( ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهما . وقيل يخلى إن أمن عوده . وقال في الترغيب لا يرسل مع بقاء شوكتهم . قلت وهو الصواب . ولعله مراد من أطلق . فعلى هذا لو بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال ففي إرساله وجهان . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . قلت الصواب عدم إرساله . وقيل يجوز حبسه ليخلي أسيرنا . قوله ( فإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال يحتمل وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا .